ثالثاً: لبس السواد في عاشوراء التشكيل
ويقوم الشيعة بلبس السواد في عاشوراء مع ما رووه من أنه لباس أهل النار، فقد سئل الإمام عن الصلاة في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار" ((من لا يحضره الفقيه)) (1/ 162) ، ((وسائل الشيعة)) (3/ 281) ، ((نجاة الأمة)) (ص85). .
ورووا عن أمير المؤمنين علي فيما علم أصحابه أنه قال: )لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون ((فقيه من لا يحضره الفقيه)) (1/ 163) ، ((وسائل الشيعة)) (3/ 278) ، ((نجاة الأمة)) (ص 84). .
ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره السواد إلا في ثلاثة العمامة والخف والكساء ((من لا يحضره الفقيه)) (1/ 163) ، ((نجاة الأمة)) (ص 84). .
وعن جبرئيل عليه السلام أنه هبط على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما هذا الزي؟ فقال: زي ولد عمك العباس يا محمد، ويل لولدك من ولد عمك العباس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس فقال: يا عم ويل لولدي من ولدك. فقال: يا رسول الله أفأجب نفسي؟ قال: جرى القلم بما فيه)) ((من لا يحضره الفقيه)) (1/163)، ((وسائل الشيعة)) (3/279 ), ((نجاة الأمة)) (ص 84- 85), ((مستدرك الوسائل)) (1/ 208). .
قال شيخهم الحاج محمد رضا الحسيني الحائري: "المشهور بين أصحابنا الإمامية شهرة عظيمة، بل المدعى عليه الإجماع كما في الخلاف، كراهة لبس الثياب السود في الصلاة، بل مطلقا، إلاَّ في الخف والعمامة والكساء، وفي المعتبر الاقتصار على استثناء العمامة والخف ونسب ذلك إلى الأصحاب، وفي المنتهى نسبته إلى علمائنا، وعليه اقتصر في الشرائع والقواعد والإرشاد وفي الدروس، وعن اقتصار المفيد وسلار وابن حمزة الاقتصار على العمامة فقط، وعن الذكرى عدم الاستثناء في كلام كثير من الأصحاب، وفي كشف اللثام أن الكساء لم يستثنه أحد من الأصحاب إلا ابن سعيد" ((نجاة الأمة في إقامة العزاء على الحسين والأئمة)) (ص 83). .
ويختتم الحائري كلامه بقوله: "هذه هي الروايات التي استدل بها الأصحاب لكراهة لبس الثياب السود والصلاة فيها مضافا إلى ما عرفت من دعوى الشهرة الإجماع في المسألة" ((نجاة الأمة في إقامة العزاء على الحسين والأئمة)) ( ص 85). .
قلت: إذا كانت هذه الروايات رواياتهم، والإجماع إجماعهم، فلماذا يقوم شيعة اليوم بلبس السواد في الأيام العشر الأولى من محرم؟.
لماذا لا يحترم الشيعة رواياتهم وإجماع علمائهم؟من قتل الحسين رضي الله عنه؟ لعبد الله بن عبد العزيز/ ص 83