الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 98 ). زمن البحث بالثانية ( 0.04 )
39 - /348). . ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ قَولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن قُتِلَ دونَ مالِه.
كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الجِهادُ المَفروضُ فرضًا عَينيًّا [4] قال ابنُ عُثَيمينَ: (والحاصِلُ أنَّ الجِهادَ يَجِبُ وُجوبَ عَينٍ في أربَعِ مَسائِلَ:  الأولى: إذا حَضَرَ القِتالُ. والثَّانيةُ: إذا حَصَرَ بَلَدَه العَدوُّ. والثَّالِثةُ: إذا استَنفَرَه الإمامُ. والرَّابِعةُ: إذا احتيجَ إليه). ((الشرح الممتع)) (8/11).