الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 98 ). زمن البحث بالثانية ( 0.034 )
22 - ، والحَنابلةُ في وَجهٍ: جَوازَ ذلك إذا قُصِدَ به نَصرُ الإسلامِ. ، وهو قَولٌ للشَّافِعيَّةِ [998] ((أسنى.
كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.