الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 821 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
243 - ، ويُحلِّلوا أبي)) [508] أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم قبلَ حديث (2601). وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ.
كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الثَّالثُ: هِبةُ الدُّيونِ (الإبراءُ) [506] الإبراءُ: هو هِبةُ الدَّينِ ممَّن عليه دَينٌ، بأن يُسقِطَه عنه يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/197)، ((عمدة القاري)) للعَيْني (13/125)
246 - الترمذيَّ: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. .وَجهُ الدَّلالةِ:في الحَديثِ دَلالةٌ على المُراهَنةِ مِنَ الجانِبَينِ بعِوَضٍ.
كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.
251 - كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/232)، وحَسَّن الحديثَ ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/237)، وصَحَّحه.
كِتابُ العِدَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها [382]     ممَّا يُؤسَف له اليومَ: تساهُلُ بعضِ النِّساء في أمْر الحِداد على الزَّوج؛ فتجِدُ إحداهنَّ تَخرُج مِن بيتها وتتزيَّن، وربَّما تخرُج لغير حاجةٍ أو ضرورةٍ، بل ربَّما تخرُج لأمورٍ مُحرَّمة ومَشاهِدَ فيها مُنكَرٌ، كبعض حفلات الزَّواج! وفي المقابل تجِد بعضَهنَّ تَتشدَّد في الأمر فتأتي بما لم يَشرَعْه اللهُ؛ مِن ترْك بعض أنواع الطعام المباح، وترْك التنظُّف، وغير ذلك ممَّا لا أساسَ له في شرْع الله!