الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: الصِّيغةُ المختارَةُ للاستفتاحِ


الأفضلُ أنْ يتتبَّعَ المرءُ الاستفتاحاتِ الواردةَ والثابتةَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيأتيَ بهذا مرَّةً، وهذه مرَّةً، اختار هذا ابنُ تيميَّةَ ،والسِّعديُّ ، وابنُ بازٍ ، والألبانيُّ ، وابنُ عُثَيمين
 وذلك للآتي:
أوَّلًا: ليأتيَ بالسُّنَنِ كلِّها، وليكون ذلك إحياءً للسُّنَّةِ
ثانيًا: ولأنَّه أحضرُ للقلبِ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا التزَم شيئًا معيَّنًا صار عادةً له

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ المنذِر: (والذي ذكرناه هو مِن الاختلاف المباح الذي مَن عمِل منه بشيء أجزأه، ولو ترك ذلك كلَّه، ما كانتْ عليه إعادةٌ، ولا سجودُ سهوٍ، وأصحُّ ذلك إسنادًا حديثُ عليٍّ) ((الأوسط)) (3/231).
  2. (2) قال ابنُ تَيميَّة: (والأفضلُ أن يأتيَ في العبادات الواردة على وجوه متنوعة بكلِّ نوعٍ منها؛ كالاستفتاحات، وأنواع صلاة الخوف، وغير ذلك) ((الفتاوى الكبرى)) (5/332). وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (24/242).
  3. (3) قال السعديُّ: (الاستفتاحُ يجوزُ بكلِّ ما صحَّ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الفرض والنَّفْلِ، وإذا كان الإنسان يحفظ عدة استفتاحات، فالأَولى أنه ينوِّعُ فيها، تارة بنوع منها، وتارة بالنوع الآخر) ((الفتاوى السعدية)) (ص: 144).
  4. (4) قال ابن باز: (يسنُّ أن يقرأ دعاء الاستفتاح، وهو: «اللهمَّ باعِدْ بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بين المشرق والمغرب، اللهمَّ نقِّني من خطايايَ كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهمَّ اغسِلْني من خطاياي بالماء والثلج والبرَد»....، وإنْ شاء قال بدلًا من ذلك: «سبحانك اللهمَّ وبحمدك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إلهَ غيرك»، وإن أتى بغيرهما مِن الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلا بأسَ، والأفضلُ أن يفعلَ هذا تارة، وهذا تارة؛ لأن ذلك أكملُ في الاتباعِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/9).
  5. (5) قال الألبانيُّ: (ثم كان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستفتح القراءةَ بأدعية كثيرة متنوعة، يحمَدُ اللهَ تعالى فيها، ويمجِّدُه، ويُثني عليه، وقد أمر بذلك (المسيء صلاتهـ)، فقال له: (لا تتمُّ صلاةٌ لأحد من الناس حتى يكبِّرَ ويحمَدَ الله جل وعز ويُثني عليه، ويقرأ بما تيسر من القرآن...)، وكان يقرأ تارة بهذا، وتارة بهذا، فكان يقول:...) ((صفة صلاة النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) (ص: 91).
  6. (6) قال ابن عُثَيمين: (وكلٌّ مِن النوعين جائزٌ وسُنَّةٌ، وينبغي للإِنسان أن يستفتحَ بهذا مرَّة، وبهذا مرَّة؛ ليأتي بالسُّنَنِ كلِّها، وليكون ذلك إحياءً للسُّنَّة، ولأنه أحضرُ للقلب؛ لأن الإِنسان إذا التزم شيئًا معيَّنًا صار عادةً له، حتى إنه لو كَبَّر تكبيرةَ الإِحرام وغَفَلَ ومِن عادته أن يستفتح ب- «سُبحانكَ اللَّهُمَّ وبحمدِك» يجدُ نفسَه قد شَرَعَ فيه بدون قصد) ((الشرح الممتع)) (3/48).
  7. (7) ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (3/48).
  8. (8) ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (3/48).