الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: سَفرُ المُرتهِنِ بالرَّهنِ


يجوزُ أن يُسافِرَ المُرتهِنُ بالرَّهنِ، إذا أذِن له الرَّاهِنُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وذلك لأنَّه يُعرِّضُ العَينَ المرهونةَ للتَّلفِ أو الهلاكِ، وهو ممَّا يضُرُّ بالرَّاهِنِ، فلا يجوزُ إلَّا بإذنِه .

انظر أيضا:

  1. (1) اشترطَ الحنفيَّةُ أمْنَ الطَّريقِ، وألَّا يُقَيَّدَ الرَّهنُ بالبلَدِ الذي يُوجَدُ فيه. يُنظَر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/294)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/489).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/578).
  3. (3) ((كشف القناع)) للبهوتي (3/349)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/115).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/115).