الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ المُغارَسةِ إذا كانت على سبيلِ الإجارةِ


تصِحُّ المُغارَسةُ إذا كانت على سبيلِ الإجارةِ ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وذلك لأنَّ العَملَ وعِوَضَه معلومانِ؛ فصحَّت كالمُساقاةِ .


انظر أيضا:

  1. (1) كأن يقولَ شخصٌ لآخَرَ: اغرِسْ لي هذه الأرضَ نخلًا أو عنبًا أو غيرَ ذلك، ولك كذا من المالِ. وذهب بعضُ العُلَماءِ إلى اشتراطِ أن تكونَ الأجرةُ من غيرِ ما يخرُجُ من الأرضِ. ينظر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/ 759).
  2. (2) ((المبسوط)) للسرخسي (23/14)، وينظر: ((الحجة على أهل المدينة)) لمُحمَّد بن الحسن الشيباني (4/ 187).
  3. (3) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/ 759)، ((منح الجليل)) لعليش (7/ 417)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (6/137).
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/108)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 423)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (4/ 15).  
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/ 393)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتى (2/233).   
  6. (6) ينظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/ 393).