الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ المُزارَعةِ المُنفسِخةِ بَعدَ ظُهورِ الزَّرعِ


إذا فُسِخَت المُزارَعةُ بَعدَ ظُهورِ الزَّرعِ يكونُ الزَّرعُ بَينَهما، وعلى العامِلِ تمامُ العَملِ، نصَّ عليه الحنابِلةُ ، وأبو يوسُفَ ومُحمَّدُ بنُ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ انفِساخَ العَقدِ يظهَرُ أثرُه في المُستقبَلِ لا في الماضي؛ فبقِي الزَّرعُ بَينَهما على ما كان قَبلَ الانفِساخِ .
ثانيًا: لأنَّها حدَثَت على مِلكَيهما، فيأخُذُ كُلٌّ منهما نَصيبَه، ويلزَمُ العامِلَ تمامُ العَملِ قياسًا على المُضارَبةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/394)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 545) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/240).
  2. (2) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 184، 185).
  3. (3) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 184).
  4. (4) يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/311).