الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الجَمعُ بَينَ المُساقاةِ والمُزارَعةِ


يجوزُ الجَمعُ بَينَ المُساقاةِ والمُزارَعةِ في عَقدٍ واحِدٍ، نصَّ عليه الحنابِلةُ ، وذلك لأنَّهما عقدانِ يجوزُ إفرادُ كُلِّ واحِدٍ منهما؛ فجاز الجَمعُ بَينَهما، كالبَيعِ والإجارةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 280)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 542).
  2. (2) ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 542).