الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: مُزارَعةُ الصَّبيِّ إذا أذِن له وَليُّه


يجوزُ مُزارَعةُ الصَّبيِّ إذا أذِن له وَليُّه، وهو قولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ ، وذلك لأنَّ المُزارَعةَ استِئجارٌ ببعضِ الخارِجِ، والصَّبيُّ المأذونُ يملِكُ الإجارةَ؛ لأنَّها تِجارةٌ، فيملِكُ المُزارَعةَ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (23/ 105) وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 176)،
  2. (2) ينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 176).