الموسوعة الفقهية

 الفَرعُ الأوَّلُ: نَفقةُ عُمَّالِ عامِلِ المُساقاةِ إذا اشتَرَطها أحدُهما على الآخَرِ


يصِحُّ أن يشترِطَ العامِلُ نَفقةَ العُمَّالِ على المالِكِ، ويصِحُّ أيضًا أن يشترِطَها المالِكُ على العامِلِ، نصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ ، والحنابِلةُ ، وذلك لأنَّ العُمَّالَ يعمَلونَ فيما يلزَمُ كُلَّ واحِدٍ مِن العامِلِ والمالِكِ، فجاز أن تُشترَطَ نَفقتُهم على كُلِّ واحِدٍ منهما .

انظر أيضا:

  1. (1) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/156).
  2. (2) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/299)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قُدامةَ (14/217).
  3. (3) يُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (7/267).