الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّالِثُ: الشُّفْعةُ فيما إذا أَنكَرَ المُشْتَري الشِّراءَ وأَقَرَّ البائِعُ


إذا أَنكَرَ المُشْتَري الشِّراءَ وأَقَرَّ البائِعُ، تَثبُتُ الشُّفْعةُ للشَّفيعِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ ، والأَصَحُّ عنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، والمَذهَبُ عنْدَ الحَنابِلةِ ، واخْتارَه اللَّخْميُّ مِن المالِكِيَّةِ ، وذلك لأنَّ إقْرارَ البائِعِ يَتَضمَّنُ إثْباتَ حَقِّ المُشْتَري وحَقِّ الشَّفيعِ، فلا يَبطُلُ حَقُّ الشَّفيعِ بإنْكارِ المُشْتَري .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبين الحقائق)) للزيلعي (5/33، 34)، ((الفتاوى الهندية)) (5/190).
  2. (2) ((فتح العزيز)) للرافعي (11/474)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 152).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/226).
  4. (4) ((التاج الإكليل)) للمواق (5/321).
  5. (5) ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيْمينَ (10/282)، ويُنظَرُ: ((فتح العزيز)) للرافعي (11/474)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/158).