الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الشُّفْعةُ إذا انْتَقَلَ المَبيعُ مِن يَدِ المُشْتَري بالوَقْفِ أو الهِبةِ


تَثبُتُ الشُّفْعةُ للشَّفيعِ إذا وَهَبَ المُشْتَري المَبيعَ أو وَقَفَه ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، وذلك لأنَّ حَقَّ الشَّفيعِ سابِقٌ على هذا التَّصرُّفِ فلا يَبطُلُ به .

انظر أيضا:

  1. (1) صورةُ المَسْألةِ: أن يكونَ زَيدٌ وعَمْرٌو شَريكَينِ في أرْضٍ، فباعَ زَيدٌ نَصيبَه على طَرَفٍ ثالِثٍ وهو خالِدٌ، ثُمَّ خالِدٌ أَوقَفَه أو وَهَبَه، فهلْ يَحِقُّ لعَمْرٍو أن يَنْتزِعَ بالشُّفْعةِ نَصيبَ شَريكِه زَيدٍ الَّذي اشْتَراه خالِدٌ ثُمَّ أَوقَفَه أو وَهَبَه؟
  2. (2) ((البناية)) للعيني (11/375). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/22).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/326)، ((منح الجليل)) لعليش (7/222).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/96)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/303). ويُنظَرُ: ((الوسيط)) للغزالي (4/91).
  5. (5) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/303).