الموسوعة الفقهية

المَطلَب السابع: إعادةُ الصَّلاةِ لمَنْ بلَغَ في وقتِ الصَّلاة بعدَ أن أدَّاها


اختَلفَ أهلُ العلم في إعادةِ الصَّلاةِ لِمَن بلَغَ في وقتِ الصَّلاة بعدَ أن أدَّاها على قولين:
القول الأوّل: لا تجِبُ الإعادةُ عليه، وهو مذهبُ الشافعيَّة على الصَّحيح ، وهو قولٌ في مذهبِ أحمد قوَّاه ابنُ تيميَّة ، واختارَه ابن عُثَيمين ؛ وذلك لأنَّه أدَّى وظيفةَ الوقتِ، وصلَّى الواجبَ بشروطه، فلم يلزمْه إعادتُها
القول الثاني: يجِبُ عليه الإعادةُ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والحنابلة ، ووجهٌ للشافعيَّة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ صلاتَه وقعتْ نفلًا؛ فلا تنقلب فرضًا
ثانيًا: أنَّه صلَّى قبل وجوبِها عليه، وقبل سببِ وجوبِها؛ فلم تُجْزِه عمَّا وُجِد سببُ وجوبِها عليه، كما لو صلَّى قبل الوقتِ
ثالثًا: أنَّه بلَغَ في وقتِ العبادةِ وبعدَ فِعلها؛ فلزمتْه إعادتُها كالحجِّ
رابعًا: أنَّه لا يصحُّ أداءُ الصلواتِ الواجبةِ إلَّا بعد البلوغِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((المجموع)) للنووي (3/12)، وينظر: ((البيان)) للعمراني (2/14).
  2. (2) قال ابنُ تيميَّة: (قال الشافعي وغيره: إنَّ الصبيَّ إذا صلَّى ثم بلَغَ لم يُعِدِ الصلاة؛ لأنَّ تلك الصَّلاة بعينها سابَقَ إليها قبل وقتها. وهو قولٌ في مذهب أحمد، وهذا القول أقوى من إيجابِ الإعادةِ، ومَن أَوْجَبَها قاسه على الحجِّ وبينهما فَرْقٌ، كما هو مبسوطٌ في غير هذا الموضع) ((مجموع الفتاوى)) (21/377).
  3. (3) قال ابنُ عُثَيمين: (لو بلَغَ بعد صلاتِه لم تلزمْه إعادتها، كما لا يلزمه إعادةُ صيام الأيَّام الماضية من رمضان قولًا واحدًا؛ لأنَّه قام بفعل الصَّلاة والصِّيام على الوجه الذي أُمِرَ به، فسقط عنه الطَّلبُ، وهذا واضحٌ ولله الحمد. ويؤيِّد هذا: أنَّه يقع كثيرًا، ولم يُحْفَظْ عن الصَّحابة أنَّهم يأمرون من بلَغ في أثناء الوقت بالإعادة) ((الشرح الممتع)) (2/21).
  4. (4) ((البيان)) للعمراني (2/14)، ((المغني)) لابن قدامة (1/289).
  5. (5) ((حاشية ابن عابدين)) (1/357).
  6. (6) ((الشرح الكبير)) للدردير (1/184).
  7. (7) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/226)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/289).
  8. (8)   ((المجموع)) للنووي (3/12)، ((البيان)) للعمراني (2/14).
  9. (9) ((المجموع)) للنووي (3/12).
  10. (10) ((المغني)) لابن قدامة (1/289).
  11. (11) ((المغني)) لابن قدامة (1/290).
  12. (12) ((البيان)) للعمراني (2/15).