الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامِنُ: انْتِهاءُ عَقْدِ المُضارَبةِ بالحَجْرِ


تَنْتَهي المُضارَبةُ إذا طَرَأَ حَجْرٌ على أحَدِ العاقِدَينِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّه عَقْدٌ جائِزٌ مِن الطَّرَفَينِ، فبَطَلَ بذلك كالوَكالةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الدر المختار مع حاشية ابن عابدين)) (5/654). ويُنظر: ((تكملة رد المحتار)) (8/440).
  2. (2) بِناءً على الحَجْرِ في الوَكالةِ. يُنظر: ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (6/455).
  3. (3) بِناءً على الحَجْرِ في الوَكالةِ. يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/177).
  4. (4) ((الإقناع)) للحجاوي (2/268)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/522).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/522).