الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّابِعُ: انْتِهاءُ عَقْدِ المُضارَبةِ بفَسْخِه مِن أحَدِ العاقِدَينِ


يَنْتَهي عَقْدُ المُضارَبةِ بفَسْخِه مِن أحَدِ العاقِدَينِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّه عَقْدٌ جائِزٌ فلا يُجبَرُ في عَمَلٍ لا يُريدُه أحَدُهما في مالِه، ولا يُريدُه الآخَرُ في عَمَلِه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (22/47).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/363).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (3/578)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/100)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/238).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/504)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/214). كما نَصَّ الحَنابِلةُ على فَسْخِ الوَكالةِ متى شاءَ الوَكيلُ والمُوِكِّلُ، والمُضارَبةُ نَوْعٌ مِن الوَكالةِ. يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/242).
  5. (5) يُنظر: ((المحلى)) لابن حَزْمٍ (7/98).