الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: اشْتِراطُ جَميعِ الرِّبْحِ لصاحِبِ المالِ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في اشْتِراطِ جَميعِ الرِّبْحِ لصاحِبِ المالِ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: يَفسُدُ العَقْدُ إذا شُرِطَ جَميعُ الرِّبْحِ لصاحِبِ المالِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّه خِلافُ مُقْتَضى العَقْدِ .
القَوْلُ الثَّاني: يَصِحُّ العَقْدُ إذا شُرِطَ جَميعُ الرِّبْحِ لصاحِبِ المالِ ويكونُ هِبةً، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ ، وذلك لأنَّه مِن بابِ التَّبرُّعِ. وإطْلاقُ القِراضِ عليه حينَئذٍ مَجازٌ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 154)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/88).
  2. (2) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/217)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/516).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/88، 89)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/ 516).
  4. (4) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/394)، ((منح الجليل)) لعليش (7/338).
  5. (5) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/209).