الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: عَقْدُ المُضارَبةِ هلْ هو جائِزٌ أم لازِمٌ؟


عَقْدُ المُضارَبةِ عَقْدٌ جائِزٌ وليس بلازِمٍ، ما لم يَشرَعِ العامِلُ في العَمَلِ.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ حَزْمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ رُشْدٍ .
ثانِيًا: لأنَّ المُضارَبةَ ليس لها مُدَّةٌ مُعيَّنةٌ، فلا يُجبَرُ المُمْتنِعُ مِنهما على الاسْتِمرارِ في عَمَلٍ لا يُريدُه أحَدُهما .

انظر أيضا:

  1. (1) قالَ ابنُ حَزْمٍ: (اتَّفَقوا في القِراضِ أنَّ لكلِّ واحِدٍ مِنهما إذا تَمَّ البَيْعُ وحَصَلَ الثَّمَنُ كلُّه أن يَترُكَ التَّمادِيَ في القِراضِ إن شاءَ الآخَرُ أم أبى). ((مراتب الإجماع)) (ص: 92).
  2. (2) قالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (أجْمَعوا أنَّ القِراضَ ليس عَقْدًا لازِمًا، وأنَّ لكلِّ واحِدٍ مِنهما أن يَبْدوَ له فيه ويَفْسَخَه ما لم يَشرَعِ العامِلُ في العَمَلِ به بالمالِ، ويَشْتَرِ به مَتاعًا أو سِلَعًا، فإن فَعَلَ لم يُفسَخْ حتَّى يَعودَ المالُ ناضًّا عَيْنًا كما أخَذَه). ((الاستذكار)) (7/15).
  3. (3) قالَ ابنُ رُشْدٍ: (أَجْمَعَ العُلَماءُ على أنَّ اللُّزومَ ليس مِن موجِباتِ عَقْدِ القِراضِ، وأنَّ لكلِّ واحِدٍ مِنهما فَسْخَه ما لم يَشرَعِ العامِلُ في القِراضِ). ((بداية المجتهد)) (2/240).
  4. (4) ((المحلى)) لابن حَزْمٍ (7/98).