الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: تَحَمُّلُ الخَسارةِ في شَرِكةِ الوُجوهِ


يَتَحَمَّلُ كلُّ واحِدٍ مِن الشَّريكَينِ الخَسارةَ على قَدْرِ مِلْكِه في الشَّرِكةِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ الوَضْيعةَ اسمٌ لجُزءٍ هالِكٍ مِن المالِ، والمالُ مُختَصٌّ بمُلَّاكِه، فتُقَدَّرُ الخَسارةُ بقَدْرِ المالِ، وتُوَزَّعُ بَيْنَهما على قَدْرِ حِصَصِهما .

انظر أيضا:

  1. (1) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/62).
  2. (2) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/300). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/27).
  3. (3) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/62)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/526).