الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ في الجُعْلِ والنُّقْصانُ مِنه قَبْلَ الشُّروعِ في العَمَلِ


تَجوزُ الزِّيادةُ في الجُعْلِ والنُّقْصانُ مِنه قَبْلَ الشُّروعِ في العَمَلِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّه عَقْدٌ جائِزٌ، فجازَ فيه النَّقْصُ والزِّيادةُ في الجُعْلِ كالمُضارَبةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) لأنَّها عَقْدٌ جائِزٌ قَبْلَ الشُّروعِ في العَمَلِ على المَشْهورِ عِنْدَهم. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/65)، ((منح الجليل)) لعليش (8/69).
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/377)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/477).
  3. (3) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/195).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/195).