الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّالِثُ: تَحْصيلُ الدُّيونِ مُقابِلَ نِسْبةٍ مِن المَبلَغِ الَّذي يُحَصِّلُه العامِلُ


يَجوزُ تَحْصيلُ الدُّيونِ مُقابِلَ نِسْبةٍ مِن المَبلَغِ الَّذي يُحَصِّلُه العامِلُ، نَصَّ عليه المالِكِيَّةُ والحَنابِلةُ ، وهو اخْتِيارُ اللَّجْنةِ الدَّائِمةِ للإفْتاءِ بالسُّعودِيَّةِ ، وهَيْئةِ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤَسَّساتِ المالِيَّةِ الإسْلاميَّةِ ، وذلك لأنَّها جَعالةٌ، والجَعالةُ جائِزةٌ حتَّى معَ جَهالةِ العَمَلِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/452)، ((منح الجليل)) لعليش (8/60)، ويُنظَرُ: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (8/416)، ((تحرير الكلام في مسائل الإلتزام)) للحطاب (ص: 228).
  2. (2) ((الإقناع)) للحجاوي (2/270)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/228).
  3. (3) جاءَ في فَتاوى اللَّجْنةِ الدَّائِمةِ: (إذا كانَتِ الدُّيونُ غَيْرَ رِبَويَّةٍ فلا بَأسَ بأخْذِ الأُجْرةِ على تَحْصيلِها لصاحِبِها ممَّن هي عليه، أمَّا الدُّيونُ الرِّبَويَّةُ، كمُدايَناتِ البُنوكِ التِّجارِيَّةِ، فلا يَجوزُ للمُسلِمِ أن يَسْعى في تَحْصيلِها، ولا أخْذِ الأُجْرةِ على ذلك). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (14/269). وجاءَ فيها: (إن كانَتِ الدُّيونُ المَذْكورةُ في مُعامَلاتٍ مُباحةٍ خالِيةٍ مِن المَحْذوراتِ الشَّرْعيَّةِ فلا حَرَجَ في تَحْصيلِها والتَّعاوُنِ معَ أصْحابِها، وأمَّا إن كانَتْ مُشْتمِلةً على أمورٍ مُحرَّمةٍ، كالقُروضِ الرِّبَويَّةِ مَثَلًا، فلا يَجوزُ الدُّخولُ فيها). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية)) (11/153).
  4. (4) المعيار رقم (15)، (8/2) (تُطَبَّقُ الجَعالةُ على تَحْصيلِ الدُّيونِ في الحالةِ الَّتي يكونُ الجُعْلُ فيها مَشْروطًا بتَحْصيلِ الدَّيْنِ كُلِّه، فيَسْتحِقُّ الجُعَلُ كُلَّه، أو تَحْصيلِ مِقْدارٍ مِنه، فيَسْتحِقُّ مِن الجُعْلِ بنِسْبةِ ما حَصَّلَه مِن الدَّيْنِ). ((المعايير الشرعية)) (ص 430).
  5. (5) ((المعايير الشرعية)) (ص 430).