الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: هلْ يَلزَمُ عَقْدُ الجَعالةِ قَبْلَ الشُّروعِ في العَمَلِ؟


لا يَلزَمُ عَقْدُ الجَعالةِ قَبْلَ الشُّروعِ في العَمَلِ، فهو عَقْدٌ جائِزٌ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّها تَنْعقِدُ على مَجْهولٍ، فكانَتْ جائِزةً كالمُضارَبةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يقولَ: مَن وَجَدَ سَيَّارتي فله ألْفُ رِيالٍ، فإذا أرادَ أن يَتَراجَعَ عن الجُعْلِ الَّذي أعْلَنَه يَحِقُّ له ذلك قَبْلَ أن يَبدَأَ أيُّ شَخْصٍ في البَحْثِ عن السَّيَّارةِ.
  2. (2) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/115)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/112)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/193)، ويُنظَرُ: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/65).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (7/307)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/375).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/195)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/206).
  5. (5) ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/187).