الموسوعة الفقهية

المَطلَب الأوَّل: وجوبُ الصَّلاةِ بِالبُلوغِ


يُشترَطُ لوجوبِ الصَّلاةِ: البُلوغُ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
‌‌عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِع ‌القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتَّى يستيقِظَ، وعن المجنونِ حتَّى يُفيقَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يَبلُغَ)) أخرجه البيهقي (21624) واللفظ له، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3987) من طريق محمد بن أبان، عن حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ‌عائشة به.
صحَّحه ابن حزم في ((المحلى)) (9 / 206)، والنووي في ((المجموع)) (6 / 253)، وحسنه ابن قدامة في ((الكافي)) (1 / 93)، وابن القيم في ((أحكام أهل الذمة)) (2 / 902)، وصحَّح إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مشكل الآثار)) للطحاوي (3987)

ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ [789] قال ابنُ حزمٍ: (واتَّفقوا أنَّ الصلواتِ المفروضةَ والغسل المفروض والوضوء لها، كل ذلك لازمٌ للحرِّ والعبدِ، والأمةِ والحرة، لزومًا مستويًا إذا بلغ كلُّ مَن ذكرنا، وعقَل، وبلَغَه وجوبُ ذلك). ((مراتب الإجماع)) (ص 32). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رُشدٍ: (أمَّا على من تجِبُ فعلى المسلمِ البالغِ، ولا خلافَ في ذلك). ((بداية المجتهد)) (1/90).

انظر أيضا: