الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامِنُ: اشْتِراطُ رَدِّ عَيْنِ القَرْضِ


لا يَجوزُ اشْتِراطُ رَدِّ عَيْنِ القَرْضِ، نَصَّ على ذلك الحَنابِلةُ ، وذلك لأنَّه شَرْطٌ يُنافي مُقْتَضى العَقْدِ، وهو التَّصرُّفُ في عَيْنِ القَرْضِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/100)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/241).
  2. (2) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/100).