الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: الإقْراضُ بشَرْطِ الاقْتِراضِ (أَقْرِضْني أُقْرِضْك)


لا يَجوزُ الإقْراضُ بشَرْطِ الاقْتِراضِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّه شَرْطٌ فيه مَنْفعةٌ للمُقرِضِ، وكلُّ شَرْطٍ جَرَّ مَنْفعةً للمُقرِضِ فهو حَرامٌ .

انظر أيضا:

  1. (1) نَصَّ الحَنَفيَّةُ على عَدَمِ جَوازِ كلِّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا وكانَ مَشْروطًا، كما نَصُّوا على تَحْريمِ القَرْضِ بالشَّرْطِ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/133)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (6/29)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/166)، ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/395).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/273)، ((منح الجليل)) لعليش (5/79).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/47).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/317).
  5. (5) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/47)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/108).