الموسوعة الفقهية

فَرْعٌ ثانٍ: إقْراضُ الوَصِيِّ لمالِ الصَّبِيِّ


لا يَجوزُ للوَصِيِّ إقْراضُ مالِ الصَّبِيِّ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه بإقْراضِ المالِ يُعَرِّضُه للتَّلَفِ .
ثانِيًا: لأنَّه تَبَرُّعٌ بمالِ اليَتيمِ، فلم يَجُزْ كهِبتِه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية ابن عابدين)) (5/418). ويُنظَرُ: ((درر الحكام)) لمنلا خسرو (2/411).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/571، 572)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/ 455).
  3. (3) لا يَجوزُ لأحَدٍ أن يُقرِضَ مالَ الصَّبيِّ إلَّا القاضي، ويَجوزُ لغَيْرِه عنْدَ الضَّرورةِ، كخَوْفِ نَهَبٍ أو حَريقٍ، فيكونُ المَقْصودُ مِنه حِفْظَ مالِه. ((روضة الطالبين)) للنووي (4/191)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/175).
  4. (4) لا يَجوزُ إقْراضُ مالِ الصَّبيِّ للإرْفاقِ، ويَجوزُ إذا كانَ لمَصْلحةِ الصَّبيِّ. ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/494، 450).
  5. (5) ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/571، 572).
  6. (6) ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/184).