الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ العَيبِ في البَيعِ لُغةً واصطلاحًا


العَيبُ لُغةً: العَيبُ والعَيْبةُ والعَابُ بمعنًى واحدٍ، تقولُ: عابَ المتاعُ، أي: صار ذا عَيبٍ، وعِبْتُه أنا، يَتعدَّى ولا يَتعدَّى، فهو مَعِيبٌ ومَعْيوبٌ أيضًا على الأصلِ. وتقولُ: ما فيه مَعابةٌ ومَعابٌ، أي: عَيبٌ، ويُقالُ: مَوضِعُ عَيبٍ
العيَبُ في البَيعِ اصطلاحًا: هو ما يَنقُصُ العيْنَ أو القِيمةَ تَنقيصًا يَفُوتُ به غرَضٌ صَحيحٌ

انظر أيضا:

  1. (1) (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)
  2. (2) يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (1/190)، ((لسان العرب)) لابن منظور (1/634).
  3. (3) يُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/60)، ((حاشية الشَّرْواني على تحفة المحتاج)) (3/224).