الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّامنُ: اشتراطُ خِيارٍ مُؤقَّتٍ بوقْتٍ مَجهولٍ في البَيعِ


لا يَصِحُّ اشتراطُ خِيارٍ مُؤقَّتٍ بوقْتٍ مَجهولٍ في البَيعِ

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يَشتري المشتري سِلعةً، ويَشترِطَ أن يكونَ له الخيارُ إلى وقتِ نُزولِ المطَرِ، أو إلى وقتِ قُدومِ زَيدٍ مِن سفَرٍ لا يُعلَمُ وقتُه
  2. (2) كأنْ يَشتري المشتري سِلعةً، ويَشترِطَ أن يكونَ له الخيارُ إلى وقتِ نُزولِ المطَرِ، أو إلى وقتِ قُدومِ زَيدٍ مِن سفَرٍ لا يُعلَمُ وقتُه
  3. (3) يُنظر: المبحث الرابع: اشتراط ما ينافي مقتضى البيع.