الموسوعة الفقهية

الفصلُ الأوَّلُ: ما يَدخُلُ في بَيعِ الأرضِ تَبعًا


يَدخُل في بَيعِ الأرضِ تبَعًا الأبنيةُ والأشجارُ الَّتي عليها، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/318)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/164). ، والمالكيَّةِ ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/170)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/281). ، والشَّافعيَّةِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/81)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/119). ، والحنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/51)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/46). ، وبه قال عامَّةُ العُلماءِ قال الكاسانيُّ: (فإنْ كان المبيعُ أرضًا ولم يَذكُرْ شيئًا من القرائنِ، دخَل ما فيها مِن الأبنيةِ والأشجارِ، ولم يَدخُلِ الزَّرعُ والثِّمارُ ‌عند ‌عامَّةِ ‌العلماءِ) ((بدائع الصنائع)) (5/ 164).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ الأبنيةَ والأشجارَ تكونُ متَّصلةً بالأرضِ وتُعتبَرُ كأجزائِها، فتَدخُلُ في البَيعِ تبَعًا يُنظر: ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (2/42)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/318).
ثانيًا: لأنَّهما مِن حُقوقِ الأرضِ، ويَتْبعانِ الأرضَ مِن كلِّ وجهٍ؛ لأنَّهما يُتَّخذانِ للبقاءِ فيها، وليس لانتهائهِما مُدَّةٌ مَعلومةٌ يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 276).
ثالثًا: العُرفُ؛ فإنَّه لا يُفهَمُ مِن بيعِ الأرضِ إلَّا بيعُها بما فيها مِن دارٍ أو شَجرٍ يُنظر: ((البناية شرح الهداية)) للعيني (8/ 32).

انظر أيضا: