الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: بَيْعُ الهِرِّ (السِّنَّورِ)


يَجوزُ بَيْعُ الهِرِّ (السِّنَّورِ)، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَوْلُ جُمهورِ السَّلفِ ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن كَبْشةَ بنتِ كَعبِ بنِ مالكٍ -وكانت تحْتَ ابنِ أبي قَتادةَ-: ((أنَّ أبا قَتادةَ دَخَل، فسَكَبْتُ له وَضُوءًا، فجاءَتْ هِرَّةٌ فشَرِبَت منْه، فأَصْغى لها الإناءَ حتَّى شَرِبَت. قالتْ كَبْشةُ: فرَآنِي أنْظُرُ إليهِ، فقالَ: أتَعجَبِينَ يا ابْنةَ أخِي؟ فقُلْتُ: نعَمْ. فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّها ليْسَتْ بنَجَسٍ؛ إنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عليكُم والطَّوَّافاتِ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ دَليلٌ على إباحةِ اتِّخاذِ الهِرِّ للانتفاعِ به، ومَعلومٌ أنَّ ما جاز الانتفاعُ به جاز شِراؤُه وبَيْعُه، إلَّا ما خُصَّ بدَليلٍ
ثانيًا: لأنَّه حَيوانٌ مُباحٌ نفْعُه واقْتِناؤُه مُطلَقًا، فيَجوزُ بَيْعُه كالبَغْلِ

انظر أيضا:

  1. (1) وتوجَدُ صوَرٌ مُستَثناةٌ مِنَ الجَوازِ ذُكِرَت تَبَعًا
  2. (2) أُفرِدَ بالذِّكرِ لكثرةِ انتشارِه واقتناءِ النَّاسِ له
  3. (3) أُفرِدَ بالذِّكرِ لكثرةِ انتشارِه واقتناءِ النَّاسِ له
  4. (4) ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصَّاص (3/108)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/126)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/142).
  5. (5) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (4/267)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (4/455).
  6. (6) ((المجموع)) للنووي (9/229)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/400).
  7. (7) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (3/348)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/187).
  8. (8) قال النَّوويُّ: (رخَّصَ في بَيعِه ابنُ عبَّاسٍ، وابنُ سِيرينَ، والحكَمُ، وحمَّادٌ، ومالكٌ، والثَّوريُّ، والشَّافعيُّ، وأحمَدُ، وإسحاقُ، وأبو حَنِيفةَ، وسائرُ أصحابِ الرَّأيِ) ((المجموع)) (9/229)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/193).
  9. (9) قال ابنُ عبْدِ البَرِّ: (بدَليلِ إجماعِهم على بَيْعِ الهِرِّ، والسِّباعِ، والفُهودِ المتَّخَذةِ للصُّيدِ، والحُمرِ الأهليَّةِ) ((التمهيد)) (9/46). وقال الحدَّاديُّ: (يَجوزُ بَيْعُ الهِرَّةِ بالإجماعِ) ((الجوهرة النيرة)) (1/220). خالَفَ في ذلك بعضُ العُلَماءِ وقالوا بعدَمِ جَوازِ بَيعِ الهِرِّ. يُنظر: ((الأوسط)) لابن المنذر (6/214)، ((المحلى)) لابن حزم (7/498)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/685).
  10. (10) أخرجه أبو داود (75) واللفظ له، والترمذي (92)، والنسائي (68)، وابن ماجه (367)، وأحمد (22580). صحَّحه التِّرمذيُّ، وابنُ حِبَّانَ في ((صحيحهـ)) (1299)، والحاكمُ في ((المستدرك)) (567)، وابنُ عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (1/318)، والنَّوويُّ في ((المجموع)) (1/117)، وابنُ الملقِّنِ في ((البدر المنير)) (1/551)، وابنُ حَجرٍ في ((المطالب العالية)) (1/59)، والألبانيُّ في ((صحيح سُنن أبي داود)) (75)، وشُعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (75).
  11. (11) يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (1/164)، ((معالم السنن)) للخطابي (1/41)، ((شرح سنن ابن ماجهـ)) لمُغَلْطاي (ص: 203).
  12. (12) يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (3/348)
  13. (13) قال ابنُ عبْدِ البَرِّ: (الحَيوانُ صِنفانِ: صِنفٌ يُؤكَلُ لَحْمُه، وصِنفٌ لا يُؤكَلُ لَحْمُه، وكلُّ ما جاز أكْلُ لَحْمِه جاز شِراؤه وبَيْعُه، وما لا يَجوزُ أكْلُ لَحْمِه يَنقسِمُ قِسمَينِ: أحدُهما: ممَّا يُنتفَعُ به وهو حَيٌّ، والآخَرُ: لا مَنْفعةَ فيه، فكلُّ ما فيه مَنفَعةُ الرُّكوبِ، والزِّينةِ، والصَّيدِ، وغيْرِ ذلك ممَّا يَنتفِعُ به الآدمِيُّون؛ جاز بَيْعُه وشِراؤه، إلَّا الكلْبَ وحْدَه؛ لنَهيِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ثَمَنِ الكلْبِ وما لا مَنْفعةَ فيه مِن الحيوانِ لم يَجُزْ بَيعُه بحالٍ مِن الأحوالِ) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (2/674)
  14. (14) ككلْبِ الصَّيدِ والحِراسةِ ونحْوِه، كالكِلابِ البُوليسيَّةِ