الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: بَيْعُ الاسمِ التِّجاريِّ والعلامةِ التِّجاريَّةِ


الفَرْعُ الأوَّلُ: تَعْريفُ الاسمِ التِّجاريِّ والعلامةِ التِّجاريَّةِ
الاسمُ التِّجاريُّ: هو الاسمُ الَّذي يَتداوَلُه مَشروعٌ تِجاريٌّ لأغراضٍ تِجاريَّةٍ، يَتِمُّ تَسجيلُه قانونيًّا، ويُستخْدَمُ في العقودِ والمواقفِ الرَّسميَّةِ يُنظر: ((الموقع الرسمي لوزارة التجارة السعودي)).
العلامةُ التِّجاريَّةُ: هي إشارةٌ مادِّيَّةٌ يضَعُها التَّاجرُ أوِ المنتِجُ على سِلعةٍ؛ ليَسهُلَ تَمييزُها عنِ السِّلَعِ الأُخرى مِن ذاتِ الصِّنفِ، ويُمكِنُ أنْ تكونَ اسمًا يَتَّخِذُ شَكلًا مُعيَّنًا، أو إمضاءً، أو كلِمةً، أو حُروفًا، أو أرقامًا، أو رُسومًا، أو غيْرَ ذلك يُنظر: ((معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلاميَّة)) لعلي بن محمد الجمعة (ص: 387)، ((الموقع الرسمي لوزارة التجارة السعودي)).
الفَرْعُ الثَّاني: حُكْمُ بَيْعِ الاسمِ التِّجاريِّ والعلامةِ التِّجاريَّةِ
يَجوزُ التَّصرُّفُ في الاسمِ التِّجاريِّ والعلامةِ التِّجاريَّةِ، ونقْلِ أيٍّ منها بعِوَضٍ ماليٍّ إذا كان الاسمُ التِّجاريُّ والعلامةُ التِّجاريَّةُ في أمرٍ مُباحٍ. ، إذا انْتَفى الغَرَرُ والتَّدليسُ والغِشُّ، نصَّ عليه قَرارُ مَجْمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المؤتمرِ الإسلاميِّ جاء في قَراراتِ مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ، قرار رقم (5) بشأنِ الحُقوقِ المعنويَّةِ؛ ما يَلي: (إنَّ مَجلِسَ مَجْمَعِ الفقهِ الإِسلاميِّ المنعقِدَ في دَورةِ مُؤتمرِه الخامسِ بالكويتِ من 1 إلى 6 جُمادى الأُولى 1409 هـ/ 10 إلى 15 كانون الأوَّل (ديسمبر) 1988م. بعْدَ اطِّلاعِه على البُحوثِ المُقدَّمةِ مِن الأعضاءِ والخُبراءِ في مَوضوعِ (الحُقوق المعنويَّة)، واستماعِه للمُناقَشاتِ الَّتي دارتْ حوْله؛ قرَّرَ: أوَّلًا: الاسمُ التِّجاريُّ، والعُنوانُ التِّجاريُّ، والعلامةُ التِّجاريَّةُ، والتَّأليفُ والاختراعُ أو الابتكارُ؛ هي حُقوقٌ خاصَّةٌ لأصحابِها، أصبَحَ لها في العُرفِ المعاصِرِ قِيمةٌ ماليَّةٌ مُعتبَرةٌ؛ لتَموُّلِ النَّاسِ لها. وهذه الحُقوقُ يُعتَدُّ بها شَرْعًا؛ فلا يَجوزُ الاعتداءُ عليها. ثانيًا: يَجوزُ التَّصرُّفُ في الاسمِ التِّجاريِّ، أو العُنوانِ التِّجاريِّ، أو العلامةِ التِّجاريَّةِ، ونقْلِ أيٍّ منها بعِوَضٍ ماليٍّ، إذا انْتَفى الغَرَرُ والتَّدليسُ والغِشُّ، باعتبارِ أنَّ ذلك أصبَحَ حقًّا ماليًّا. ثالثًا: حُقوقُ التَّأليفِ والاختراعِ أو الابتكارِ مَصُونةٌ شَرْعًا، ولأصحابِها حقُّ التَّصرُّفِ فيها، ولا يَجوزُ الاعتداءُ عليها) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد الخامس (3/ 2581). ، وهَيْئةُ المحاسَبةِ والمراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ يُنظر: ((المعايير الشرعية)) المعيار الشرعي رقم (42) لهيئة المحاسبة والمراجعة (ص 1037). ؛ وذلك لأنَّها حُقوقٌ خاصَّةٌ لأصْحابِها، أصبَحَ لها في العُرفِ المعاصرِ قِيمةٌ ماليَّةٌ مُعتبَرةٌ؛ لتَموُّلِ النَّاسِ لها يُنظر: ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد الخامس (3/ 2581).

انظر أيضا: