الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ عقْدِ المُناقَصةِ


يَجوزُ عقْدُ المُناقَصةِ، نصَّ عليه قَرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ جاء في قَرار مَجْمَع الفِقه الإسلامي: (المناقَصةُ جائزةٌ شَرعًا، وهي كالمزايَدةِ، فتُطبَّقُ عليها أحكامُها، سواءٌ أكانت مُناقَصةً عامَّةً أم مُحدَّدةً، داخليةً أم خارجيَّةً، عَلَنيَّةً أم سِرِّيةً) ((مجلة مَجْمَع الفِقه الإسلامي)) العدد الثاني عشر (2/572) (قرار رقم 107- 1/12). ، وهَيئةُ كِبارِ العُلَماءِ بالسُّعوديَّةِ جاء في أبحاثِ هَيئة كبار العُلَماء: (المناقَصةُ -بمُختلَفِ أنواعِها- جائزةٌ شَرعًا؛ لأنَّها تَدخُلُ في بابِ المنافَسةِ الحُرَّةِ، والاقتصادُ الإسلاميُّ يَقومُ على مَبدأِ المنافَسةِ) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (91/ 224). ، ودلَّ عليه كَلامُ اللَّجنةِ الدَّائمةِ في السُّعوديُّةِ لم تَنُصَّ على الحُكمِ صَراحةً؛ جاء في فَتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (لا يَجوزُ لِلَجْنةِ إرساءِ المناقَصةِ أنْ تُجامِلَ هذا الموظَّفَ في إرساءِ المناقَصةِ على بَيتِه أو بيتِ والدِه، ولا أنْ تُحابِيَ في زيادةِ أُجرةِ المنزِلِ؛ لِما في ذلك مِن الضَّررِ على مَن دخَلَ معه في المناقَصةِ مِن جِهةٍ، ولِما فيه مِن غَبنِ الحكومةِ وخِيانتِها وإدخالِ الضَّررِ عليها. ولا يَجوزُ لذلك الموظَّفِ ولا لغيرِه ممَّن عَلِمَ بهذا الغشِّ والظُّلمِ أنْ يُقِرَّه، بل عليه أنْ يُنكِرَه ويُغيِّرَه إنْ قدَرَ على تَغييرِه) ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (15/ 157). ؛ وذلك لأنَّه يَدخُلُ في بابِ المُنافَسةِ الحُرَّةِ، والاقتصادُ الإسلاميُّ يَقومُ على مَبدَأِ المنافَسةِ يُنظر: ((مجلة البحوث الإسلامية)) (91/ 224)، ((مجلة مَجْمَع الفِقه الإسلامي)) العدد الثاني عشر (2/572).

انظر أيضا: