الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: حُكْمُ عقْدِ المُزايَدةِ


يَجوزُ عقْدُ المُزايَدةِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عنهما: ((أنَّ رجُلًا أعتَقَ غُلامًا له عن دُبُرٍ، فاحْتاجَ، فأخَذَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: مَن يَشتريهِ منِّي؟ فاشْتراهُ نُعَيمُ بنُ عبدِ اللهِ بكذا وكذا، فدَفَعه إليه ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَرَضَه للزِّيادةِ، وأحَبَّ أنْ يَصِلَ به لأعْلى سَعرٍ للمُفلِسِ الَّذي باعَهُ عليه
ثانيًا: أنَّ المسْلمينَ لم يَزالُوا يَتبايَعون في أسْواقِهم بالمُزايَدةِ

انظر أيضا:

  1. (1) وتوجَدُ صوَرٌ مُستَثناةٌ مِنَ الجَوازِ ذُكِرَت تَبَعًا
  2. (2) ((مختصر اختلاف العُلَماء)) للطحاوي (3/ 60)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (15/ 138).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/ 379)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 137).
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/ 313)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/37).
  5. (5) ((كشَّاف القناع)) للبهوتي (3/ 183)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرحيباني (3/ 56).
  6. (6) أخرجه البخاري (2141) واللفظ له، ومسلم (997).
  7. (7) يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطَّال (6/ 269).
  8. (8) يُنظر: ((المغني)) لابن قُدَامة (4/ 161)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/ 183).