الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَعْريفُ التَّورُّقِ لُغةً واصطلاحًا


التَّورُّقُ لُغةً: مَأخوذٌ مِن الوَرِقِ، ومِن مَعانيهِ: المالُ، وفيه ثَلاثُ لُغاتٍ: الوَرِقُ والوِرْقُ والوَرْقُ، والوَرَّاقُ: الرَّجُلُ الكثِيرُ الوَرِقِ يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (10/375).
التَّورُّقُ اصطِلاحًا سُمِّيت هذه المسألةُ بالتَّورُّقِ؛ لأنَّ المشْتريَ يَشْتري السِّلعةَ وهو لا يُريدُ شِراءَها لذاتِها، وإنَّما يُريدُ أنْ يَتوصَّلَ بها إلى الوَرِقِ، وهي الفِضَّةُ. : شِراءُ سِلعةٍ بثَمنٍ مُؤجَّلٍ، ثمَّ بَيعُها بثَمنٍ حالٍّ على غيرِ مَن اشْتَراها منه بالثَّمَنِ المؤجَّلِ؛ مِن أجْلِ أنْ يَنتفِعَ بثَمنِها يُنظر: ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (13/161) بتصرف.

انظر أيضا: