الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَعْريفُ التَّورُّقِ لُغةً واصطلاحًا


التَّورُّقُ لُغةً: مَأخوذٌ مِن الوَرِقِ، ومِن مَعانيهِ: المالُ، وفيه ثَلاثُ لُغاتٍ: الوَرِقُ والوِرْقُ والوَرْقُ، والوَرَّاقُ: الرَّجُلُ الكثِيرُ الوَرِقِ
التَّورُّقُ اصطِلاحًا : شِراءُ سِلعةٍ بثَمنٍ مُؤجَّلٍ، ثمَّ بَيعُها بثَمنٍ حالٍّ على غيرِ مَن اشْتَراها منه بالثَّمَنِ المؤجَّلِ؛ مِن أجْلِ أنْ يَنتفِعَ بثَمنِها

انظر أيضا:

  1. (1) وتوجَدُ صوَرٌ مُستَثناةٌ مِنَ الجَوازِ ذُكِرَت تَبَعًا
  2. (2) يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (10/375).
  3. (3) سُمِّيت هذه المسألةُ بالتَّورُّقِ؛ لأنَّ المشْتريَ يَشْتري السِّلعةَ وهو لا يُريدُ شِراءَها لذاتِها، وإنَّما يُريدُ أنْ يَتوصَّلَ بها إلى الوَرِقِ، وهي الفِضَّةُ.
  4. (4) يُنظر: ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (13/161) بتصرف.