الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ صِحَّةِ بَيْعِ النَّجْشِ


بَيْعُ النَّجْشِ صَحيحٌ مع كَونِه يَحرُمُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ النَّهْيَ عاد إلى النَّاجِشِ لا إلى العاقِدِ، فلم يؤثِّرْ في البَيْعِ
ثانيًا: لأنَّ النَّهْيَ لحَقِّ الآدَميِّ، فلم يَفسُدِ العَقْدُ، كتلَقِّي الرُّكبانِ، وبَيْعِ المَعِيبِ والمُدَلسِ
ثالثًا: لأنَّ الفَسادَ في معنًى خارجٍ زائدٍ لا في صُلبِ العَقْدِ ولا في شَرائِطِ الصِّحَّةِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((الهداية)) للمرغيناني (3/53)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/107).
  2. (2) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/68)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/160).
  3. (3) ((فتح العزيز)) للرَّافعي (8/225)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/416).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/417)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/284).
  5. (5) ((المغني)) لابن قدامة (4/160).
  6. (6) ((المغني)) لابن قدامة (4/160).
  7. (7) ((الهداية)) للمرغيناني (3/53).