المطلَبُ الأوَّل: شروطُ الأذانِ
الفَرْعُ الأوَّل: دخولُ وقْتِ الصَّلاةِالمسألةُ الأولى: اشتراطُ دخولِ الوقتِ لِصَحَّةِ الأذانِيُشترَطُ دخولُ وقتِ الصَّلاةِ المؤذَّن لها، ولا يُؤذَّن قَبلَ دُخولِ الوقتِ.
الأدلَّة: أوَّلًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على اشتراطِ دُخولِ الوقتِ للأذانِ فيما عدَا الفجرَ:
ابنُ جَريرٍ
، و
ابنُ رُشدٍ
،
والنوويُّ
، و
الهيتمي
ثانيًا: أنَّ الأذانَ شُرِعَ للإعلامِ بدُخولِ الوقتِ، فلا يُشرَعُ قبلَ الوقتِ؛ لئلَّا يذهبَ مَقصودُه
المسألة الثانية: ما يُستثنَى منِ اشتراطِ دُخولِ الوقتِ 1- الأذانُ الأوَّلُ لصلاةِ الفَجرِيجوزُ الأذانُ قبلَ الفجرِ
، وتجبُ إعادتُه مرةً ثانيةً عندَ طلوعِ الفجرِ
، وهو روايةٌ للحنابلة
، وقولُ طائفةٍ مِن أهْلِ الحديثِ
و
ابنِ حزم
، واختاره ابنُ المنذرِ و
الغزالي من الشافعيَّة
و
الصنعانيُّ
، و
ابنُ بازٍ
الأَدِلَّةُ:أ- أدِلَّةُ جوازِ الأذانِ للفَجْرِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِه: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة1- عن
عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
((إن بلالًا يؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابنُ أمِّ مكتومٍ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ بلالًا كان يؤذِّن قبلَ الفجرِ، ويداومُ على ذلك، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقرَّه، ولم يَنْهَه، فثَبَتَ جوازُه
2- عن
ابنِ مسعودٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
((لا يمنعنَّ أحدَكم أو أحدًا منكم أذانُ بلالٍ من سحورِه؛ فإنَّه يؤذِّنُ أو ينادي بليلٍ؛ ليَرْجِعَ قائِمَكم، ولِيُنبِّهَ نائِمَكم ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:في الحديث التصريحُ بأنَّ بلالًا كان يؤذِّن قبلَ الفجرِ؛ يقصِدُ ذلك ويتعمَّدُه
ثانيًا: أنَّ الفَجرَ يَتعلَّقُ به عبادتانِ: الصَّومُ، وصلاةُ الصُّبح، فلمَّا جاز في الصومِ تقديمُ بعضِ أسبابِه على الفجرِ، وهو النيَّةُ؛ للحاجةِ الداعيةِ إلى تقديمِها، جازَ في صلاةِ الصُّبحِ تقديمُ بعضِ أسبابها، وهو الأذانُ؛ للحاجةِ الداعيةِ إليه؛ ليتأهَّبَ النَّاسُ لها فيُدرِكوا فضيلةَ تَعجيلِها
ب - أدِلَّةُ وُجوبِ الأذانِ عند دُخولِ الوَقْتِ: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة1- عن
عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
((إنَّ بلالًا يؤذِّن بليلٍ، فكُلُوا واشْرَبوا حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتومٍ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكتَفِ بأذانِ بلالٍ بليلٍ، بل قال:
((حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتومٍ)) أي: بعد دخولِ الوَقتِ.
2- عن مالكِ بنِ الحُويرثِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لهم:
((وإذا حضَرتِ الصَّلاةُ فلْيُؤذِّنْ لكم أحدُكم ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ الحديثَ عامٌّ فيدخُلُ فيه الأذانُ لصلاةِ الفَجرِ.
ثانيًا: لا يُكتفَى بالأذانِ قَبل طُلُوعِ الفَجرِ؛ لأنَّه شُرِعَ لينتَبِهَ النائمُ، ويرجعَ القائمُ، فيستعدَّا للصَّلاة، والأذانُ الذي للصَّلاة هو ما بعد طُلُوعِ الفَجرِ
2- تَقديمُ الأذانِ في صَلاةِ الجُمُعةِيُشرَعُ الأذانُ الأوَّلُ لصلاةِ الجُمُعةِ
، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة
، والمالكيَّة
، والحنابلة
، وعليه عَمَلُ الأمَّة
، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عنِ العِرباضِ بنِ ساريةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
((... فعليكم بسُنَّتي، وسُنَّةِ الخُلفاءِ الرَّاشدِينَ المهديِّينَ من بَعْدِي، تَمسَّكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنواجِذِ، وإيَّاكم ومُحْدَثاتِ الأمورِ؛ فإنَّ كلَّ بِدعةٍ ضَلالةٌ ))
2- عنِ السَّائبِ بنِ يَزيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال:
((كان النِّداءُ يومَ الجُمُعةِ أَوَّلُه إذا جَلَس الإمامُ على المِنبَرِ، على عهد رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ، وعمرَ، فلمَّا كان في خلافةِ عثمانَ وكثُروا، أمَرَ عثمانُ يومَ الجُمُعةِ بالأذانِ الثَّالثِ فأُذِّنَ به على الزَّوْراءِ، فثَبَتَ الأمرُ على ذلِك ))
ثانيًا: استمرارُ عَملِ النَّاسِ عليهفالصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهم قدِ استحسنوه حِينَ أحْدَثَه عثمانُ رَضِيَ اللهُ عَنْه يومَ الجُمُعةِ على الزَّوراءِ، واستمرَّ العملُ عليه إلى اليومِ
ثالثًا: أنَّ هذا الأذانَ لإعلامِ الناسِ بدخولِ وقتِ الصَّلاةِ؛ قياسًا على بقيَّةِ الصَّلواتِ
الفَرْعُ الثاني: نِيَّةُ الأذانِالنِّيَّةُ شرطٌ لصحَّةِ الأذانِ
، وهذا مذهبُ المالكيَّة
، والحنابلة
، ووجهٌ عند الشافعيَّة
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عمومُ قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نَوَى ))
الفَرْعُ الثَّالِثُ: الترتيبُ والموالاةُ بين ألفاظِ الأذانِالمسألةُ الأُولى: الترتيبُ بين ألفاظِ الأذانِالترتيبُ بين ألفاظِ الأذانِ شَرْطٌ من شُروطِ صِحَّةِ الأذانِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّة
، والشافعيَّة
، والحنابلة
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن أبي مَحْذورةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّمَه هذا الأذانَ:
((اللهُ أكبَرُ الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، ثم يعود فيقول: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاةِ مَرَّتين، حيَّ على الفلاحِ مرَّتين، زاد إسحاق: اللهُ أكبَرُ، الله أكبَرُ، لا إله إلا اللهُ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّم أبا محذورةَ الأذانَ مُرتَّبًا
2- عن عبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ، قال:
((لَمَّا أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالناقوسِ يُعمَلُ؛ ليُضربَ به لجَمْعِ الناسِ للصَّلاة، طاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحمل ناقوسًا في يدِه، فقلت: يا عبدَ اللهِ، أتبيعُ الناقوس؟ فقال: وما تَصنَعُ به؟ قلتُ: ندعو به إلى الصَّلاة. قال: أفلا أدلُّك على ما هو خيرٌ من ذلك؟ فقلتُ له: بلى، فقال: تقول: اللهُ أكبَر اللهُ أكبر، الله أكبر اللهُ أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله. قال: ثمَّ استأخَر عنِّي غيرَ بعيدٍ، ثم قال: تقول إذا أَقمتَ الصَّلاةَ: اللهُ أكبر اللهُ أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصَّلاةُ، قد قامتِ الصَّلاة، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله. فلمَّا أصبحتُ أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبرتُه بما رأيتُ، فقال: إنَّها رؤيا حقٍّ، إنْ شاء الله؛ فقُمْ مع بلالٍ، فألْقِ عليه ما رأيتَ، فليؤذِّنْ به؛ فإنَّه أنْدَى صوتًا منكَ، فقمتُ مع بلالٍ، فجعلتُ أُلقيه عليه، ويُؤذِّن به، فسَمِع ذلك عمرُ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْه وهو في بَيتِه، فخرَج يجرُّ رِداءَه، فقال: يا رسولَ اللهِ، والذي بَعثَك بالحقِّ لقدْ رأيتُ مِثلَ الذي رأى! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فللهِ الحمدُ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ الأذانَ عبادةٌ وردتْ على هذه الصِّفة؛ فيجبُ أن تُفعَلَ كما وردتْ؛ لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
((مَن عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ ))
ثانيًا: أنَّ المقصودَ منه يختلُّ بعدمِ الترتيبِ، وهو الإعلامُ، فإنَّه إذا لم يكن مُرتَّبًا، لم يُعلمْ أنه أذانٌ
ثالثًا: أنَّ ترْكَ الترتيبِ يُوهِمَ اللعبَ
رابعًا: لأنَّه ذِكرٌ مُعتَدٌّ به؛ فلا يجوزُ الإخلالُ بنَظمِه، كأركانِ الصَّلاةِ
المسألةُ الثَّانِيَةُ: الموالاةُ بين ألفاظِ الأذانِ 1- حُكم الفَصلِ القصيرِ بين ألفاظِ الأذانِ الفَصلُ القصيرُ بين ألفاظِ الأذانِ لا يُبطِلُ الأذانَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة
، والمالكيَّة
، والشافعيَّة
، والحنابلة
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الآثارِأنَّ سليمانَ بنَ صُرَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه - وله صُحبةٌ - (كان يأمُرُ غلامَه بالحاجةِ في أذانِهـ)
ثانيًا: أنَّه إذا كان يجوز للخطيبِ أن يتكَلَّمَ في الخُطبةِ بِغَيْرها ولا يُبْطِلُها
، فالأذانُ أَوْلى ألَّا يَبطُلَ بالتكلُّم؛ فإنَّه يصحُّ مع الحدَثِ، وكشْفِ العورةِ، وقاعدًا، وغيرَ ذلك من وجوه التَّخفيفِ
2- حُكمُ الفَصلِ الطَّويلِ بينَ ألفاظِ الأذانِالفَصلُ الطويلُ بين كلماتِ الأذانِ، يُبطِلُ الأذانَ، ويجب في هذه الحالةِ الاستئنافُ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة
، والمالكيَّة
، والحنابِلَة
، وقولٌ عند الشافعيَّة
وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ ترك الموالاة يُخلُّ بالإعلامِ بوقتِ الصَّلاةِ
ثانيًا: أنَّه يَقطَعُ الموالاةَ المشروطةَ في الأذانِ، فلا يُعلمُ أنَّه أذانٌ
ثالثًا: أنَّه ذِكرٌ مُعظَّمٌ كالخُطبةِ
الفَرْعُ الرَّابِعُ: كونُ الأذانِ باللُّغةِ العَربيَّةِيُشترَطُ أن يكونَ الأذانُ باللُّغةِ العربيَّة، ولا يصحُّ أن يُؤدَّى الأذانُ بأيِّ لغةٍ أخرى، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة
، والشافعيَّة
، والحنابِلَة
، واختاره
ابنُ تيميَّة
وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الأذانَ والإقامةَ وردَا بلسانٍ عربيٍّ
ثانيًا: قياسًا على أذكارِ الصَّلاة؛ فإنَّها لا تجوزُ إلَّا بالعربيَّة
الفَرْعُ الخامس: خلوُّ الأذانِ مِن اللَّحنِ الذي يُغيِّرُ المعنىيُشترَطُ أنْ يخلوَ الأذانُ من أيِّ لَحْنٍ
يُغيِّر المعنى
، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة
، والشافعيَّة
، والحنابلة
؛ وذلك قياسًا على الَّلحنِ في القِراءةِ في الصَّلاةِ
الفَرْعُ السادِسُ: أن يكونَ من شَخصٍ واحدٍيُشترَطُ في الأذانِ أن يكونَ من شخصٍ واحدٍ؛ فلا يصحُّ أن يَبنيَ شخصٌ على أذانِ شخصٍ آخَرَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة
، والمالكيَّة
، والشافعيَّة
، والحنابِلَة
وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ المُستخلَفَ في الأذانِ إذا بنَى لم يأتِ به كاملًا؛ فلمْ يُجْزِه
ثانيًا: أنَّه عبادةٌ بدنيَّة؛ فلا يصحُّ من شَخصينِ، كالصَّلاةِ
ثالثًا: أنَّ الأذانَ من شَخصينِ يوقِع في لبْسٍ غالبًا
الفَرْعُ السَّابع: رفْع الصَّوتِ بالأذانِرفْعُ الصوتِ بالأذانِ
شرطٌ لصحَّتِه إذا كان يُؤذِّن لجماعةٍ غيرِ حاضرينَ معه، وهذا مذهبُ الشافعيَّة
، والحنابِلَة
، واختاره
ابنُ حزم
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن عبدِ اللهِ بن عبدِ الرحمنِ بن أبي صَعْصعَةَ، أنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال له: إنِّي أراك تحبُّ الغنمَ والباديةَ، فإذا كنتَ في غنمِكَ أو باديتِكَ، فأذَّنتَ للصَّلاةِ، فارفعْ صوتَك بالنِّداء؛ فإنَّه:
((لا يَسمَعُ مدَى صوتِ المؤذِّنِ جِنٌّ ولا إنسٌ، ولا شيءٌ، إلَّا شهِدَ له يومَ القِيامَةِ ))، قال أبو سعيد: سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر برفعِ صوتِه مع كونِه منفردًا في البادية، فرفعُ الصوتِ بالأذانِ للجماعةِ مِن بابِ أولَى.
ثانيًا: لِيَحصُلَ السماعُ المقصودُ للإعلامِ، فالمقصودُ مِن الأذانِ الإعلامُ، ولا يحصُل إلا برفعِ الصوتِ