الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأوَّلُ: الهِبةُ للصَّبيِّ


تَصِحُّ الهِبةُ للصَّبيِّ، ويَقبِضُها عنه وَلِيُّه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [165] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/23)، ((البناية)) للعَيْني (10/177). ، والمالِكيَّةِ [166] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/69)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/126). ، والشَّافعيَّةِ [167] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/367)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/397). ، والحَنابِلةِ [168] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/95)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/432).
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رضِيَ اللهُ عنهُما، قال: ((إنَّ أباهُ أتَى به رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: إنِّي نَحَلْتُ ابنِي هذا غُلامًا كانَ لي، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أكُلَّ وَلَدِك نَحَلْتَه مِثلَ هذا؟ فقالَ: لا، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فَارْجِعْهُ )) [169] أخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623) واللفظُ له.
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَأمُرْ برَدِّ العَطيَّةِ، بل أمَرَه بالعدْلِ بيْنَ أولادِه، وقد كان النُّعمانُ رضِيَ اللهُ عنه وقْتَما نَحَلَه أبوه صَغيرًا [170] ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (7/99)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (7/225).
ثانيًا: قياسًا على قبْضِ وَليِّه سائرَ حُقوقِه، وتَصرُّفِه عليه في سائرِ العُقودِ التي يَستحِقُّ التَّصرُّفَ فيها [171] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (4/23).

انظر أيضا: