الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثَّاني: حُكمُ تَراخِي القَبولِ عنِ الإيجابِ في مَجلسِ العَقدِ إنْ كانَ المَوهوبُ له حاضِرًا في المَجلِسِ


يجوزُ تَراخِي القَبولِ عنِ الإيجابِ ما دامَ الواهبُ والموهوبُ له حاضِرَينِ في المَجلسِ، ولم يَتشاغَلَا عنه بما يَقطَعُه عُرفًا ، وهو مذهبُ الحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ حالةَ المَجلسِ كحالةِ العقدِ؛ بدليلِ أنَّه يُكتفَى بالقبضِ فيه لِمَا يُعتبَرُ قَبضُه
ثانيًا: لأنَّ المَجلسَ إذا انقطَعَ بما يَشغَلُهما، فلا يَتِمُّ العقدُ مع تَباعُدِ الإيجابِ عن القَبولِ، كالاستِثناءِ

انظر أيضا:

  1. (1) أمَّا الغائبُ فلا يُشترطُ فيه الفورُ في القَبولِ، فيَجوزُ القَبولُ منه ولو متراخيًا يُنظر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/180)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/1002)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/303)
  2. (2) أمَّا الغائبُ فلا يُشترطُ فيه الفورُ في القَبولِ، فيَجوزُ القَبولُ منه ولو متراخيًا يُنظر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/180)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/1002)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/303)
  3. (3) قال ابنُ تَيميَّةَ: (وكلُّ ما عدَّه الناسُ بَيعًا أو هِبةً، مِن مُتعاقبٍ أو مُتراخٍ، مِن قولٍ أو فِعلٍ؛ انعقَدَ به البَيعُ والهِبةُ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/387). وقال: (إنَّ العقودَ يُرجَعُ فيها إلى عُرْفِ الناسِ؛ فما عدَّه الناسُ بَيعًا أو إجارةً أو هِبةً، كان بَيعًا وإجارةً وهِبةً؛ فإنَّ هذه الأسماءَ ليس لها حدٌّ في اللُّغةِ والشَّرعِ، وكلُّ اسمٍ ليس له حدٌّ في اللُّغةِ والشَّرعِ فإنَّه يُرجَعُ في حدِّه إلى العُرفِ). ((مجموع الفتاوى)) (29/227).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/90) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/431).
  5. (5) ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/148).
  6. (6) ((المبدع)) لبرهان الدِّين بن مفلِح (3/343).
  7. (7) الإيجابُ هو: خِطابُ الواهِبِ للمَوهوبِ له، كأن يقولَ: وهبْتُك، وأعطيتُك، ونحَلْتُك، أو ما يدُلُّ على ذلك مِن قولٍ أو فِعلٍ والقَبولُ: هو جَوابُ المَوهوبِ له على ما عرَضَه عليه الواهبُ، كأن يقولَ: قبِلْتُ، ورضِيتُ، أو ما يدُلُّ على ذلك مِن قولٍ أو فِعلٍ يُنظر: ((المقنع)) لابن قُدامة (ص: 243)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/44)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/53)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/397)