الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: اختلاف حكم الاستحاضة عن حكم الحيض


دمُ الاستحاضة لا يأخُذ حُكمُ دَمِ الحَيضِ، ولا يَمنعُ ممَّا يمنعُ منه الحيضُ.
الدَّليل من الإجماع:
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ جريرٍ نقل الإجماعَ عنه النوويُّ، فقال: (ونقل ابنُ جريرٍ الإجماعَ على أنَّها تقرأُ القرآن، وأنَّ عليها جميعَ الفرائضِ التي على الطَّاهرِ). ((المجموع)) (2/542). ، وابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (قد أجمع أهلُ العلم على التَّفريقِ بينهما، قالوا: دمُ الحَيضِ مانعٌ من الصَّلاةِ، ودمُ الاستحاضة ليس كذلك، ودمُ الحيض يمنعُ الصِّيامَ والوطء، والمستحاضةُ تصوم وتصلِّي، وأحكامُها أحكامُ الطَّاهر). ((الأوسط)) (2/345). ، وابنُ عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (تكونُ المرأةُ فيه طاهرًا لا يمنَعُها من صلاةٍ ولا صومٍ، بإجماعٍ من العلماءِ) ((التمهيد)) (16/68). ، والمرغيناني قال المَرْغِينانيُّ: (ودمُ الاستحاضةِ كالرُّعافِ الدَّائِم لا يمنَعُ الصَّومَ، ولا الصَّلاةَ، ولا الوطءَ؛ لقولِه عليه الصَّلاة والسَّلام: ((توضَّئي وصلِّي، وإن قطَر الدمُ على الحَصيرِ)) وإذا عُرِف حُكمُ الصلاة، ثبَت حُكمُ الصومِ والوطءِ بنتيجةِ الإجماعِ). ((الهداية شرح البداية)) (1/32). والنوويُّ قال النوويُّ: (أمَّا الصَّلاةُ والصِّيامُ، والاعتكافُ وقراءةُ القرآنِ، ومسُّ المصحَفِ وحملُه، وسجودُ التِّلاوةِ وسُجودُ الشُّكرِ، ووجوبُ العبادات عليها- فهي في كلِّ ذلك كالطَّاهرةِ، وهذا مجمعٌ عليه) ((شرح النووي على مسلم)) (4/17). ، وابن تيميَّة قال ابن تيميَّة: (المستحاضةُ ومَن به سلَسُ البول ونحوُهما؛ يطوفُ ويصلِّي باتِّفاقِ المسلمين). ((مجموع الفتاوى)) (26/234). ، وابن القيِّم قال ابنُ القيِّم: (والمستحاضةُ يجوز لها دخولُ المسجِدِ للطَّوافِ إذا تلجَّمت، اتفاقًا). ((أعلام الموقِّعين عن رب العالمين)) (3/21). ، والعيني قال العينيُّ: (فإنَّ الإجماعَ على أنَّ دمَ العِرقِ لا يمنعُ الصلاةَ والصومَ والوطءَ، بخلاف دمِ الرحِمِ فإنَّه يمنَعُ منها؛ فكما لم يمنَعِ هذا الدَّمُ الصلاةَ على أنَّه دمُ عِرْقٍ، فلا يمنَعُ الصومَ والوطءَ بدَلالةِ الإجماع). ((البناية شرح الهداية)) (1/663).

انظر أيضا: