الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالثُ: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ بعْدَ موتِ المُوصِي بعْدَ القَبولِ وقبْلَ القَبضِ


لا يصِحُّ ردُّ الوَصيَّةِ بعْدَ موتِ المُوصِي بعْدَ القَبولِ ولو لم يقبِضْ؛ نصَّ عليه الشَّافعيَّةُ ، والحَنابِلةُ ، وهو الظَّاهرُ مِن مذهبِ الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ؛ وذلك لأنَّ المِلكَ يَحصُلُ فيه بالقَبولِ مِن غَيرِ قَبضٍ، أمَّا إذا قَبَض فإنَّ مِلكَه قد استَقَرَّ عليه؛ فأشبَهَ سائِرَ أملاكِه

انظر أيضا:

  1. (1) ((روضة الطالبين)) للنووي (6/142)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/53).
  2. (2) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/19)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/154)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/460).
  3. (3) لا يصِحُّ الرَّدُّ عندَهم إلَّا إذا رضيَ الورَثةُ بذلك. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (28/44).
  4. (4) ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/424).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/19).
  6. (6) كأن يُقالَ لزَيدٍ مَثلًا: إنَّ فلانًا المتوفَّى أوصى لك بوَصيَّةٍ، فيَرُدَّها مُباشَرةً ولا يَقبَلَها