الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: هل بِناءُ الأرضِ المُوصَى بها أو غَرسُها يُعتبَرُ رُجوعًا؟


إذا أوصَى المُوصي بأرضٍ ثمَّ بَناهَا أو غَرَسَها، فهلْ يُعتبَرُ رجوعًا في الوَصيَّةِ؟ اختَلَف العُلماءُ فيه على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: إذا أوصَى المُوصِي بأرضٍ ثمَّ بَناها أو غَرَسَها يُعتبَرُ رُجوعًا في الوَصيَّةِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ -في أصحِّ الوَجهَينِ- ، وهو قَولُ أشهَبَ مِن المالِكيَّةِ
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ بِناءَ الأرضِ وغَرْسَها يُرادُ للدَّوامِ؛ فيُشعِرُ بالصَّرفِ عنِ الوَصيَّةِ والإعراضِ عنها
ثانيًا: لزَوالِ الاسمِ قبْلَ استِحقاقِ المُوصَى له؛ فكانَ كالتَّلفِ
القَولُ الثَّاني: إذا أوصَى المُوصِي بأرضٍ ثمَّ بَناهَا أو غَرَسَها فلا يُعتبَرُ رُجوعًا في الوَصيَّةِ، وهو مَذهبُ المالِكيَّةِ ، ووَجهٌ للحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه يُمكِنُ الاشتِراكُ فيها قِياسًا على الوَصيَّةِ لزَيدٍ بدارٍ مَثلًا، ثمَّ يُوصِي بها لعَمرٍو؛ فلا يَبطُلُ إيصاؤُه بها لزَيدٍ، ويَشترِكانِ بالنِّصفِ فيها

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/186)، ((الفتاوى الهندية)) (6/93).
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/81)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/72).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/350)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/462).
  4. (4) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/429).
  5. (5) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/462).
  6. (6) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/72).
  7. (7) ((الشرح الكبير)) للدَّرْدِير (4/429)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/520).
  8. (8) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/161).
  9. (9) ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/521).