الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الرَّابعُ: الوَصيَّةُ بإتلافِ كُتُبِ العِلمِ الشَّرعيِّ


لا تَجوزُ الوَصيَّةُ بإتلافِ كُتبِ العِلمِ الشَّرعيِّ، ولا تَصِحُّ؛ نصَّ على ذلك الحَنفيَّةُ ، والحَنابِلةُ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الغَرَضَ نَشرُ العِلمِ، لا إخفاؤُه
ثانيًا: لأنَّ إتلافَها يُفوِّتُ الِانتِفاعَ بها على الوَرثةِ، وهي حقٌّ لَهُم بعدَ مَوتِ المُوصِي

انظر أيضا:

  1. (1) ((تكملة البحر الرائق)) للطُّوري (8/518).
  2. (2) ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/471)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/366).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/366).
  4. (4) ((الآداب الشرعية)) لابن مُفلِح (2/115).