الموسوعة الفقهية

مَبحثٌ: هلاكُ بَعضِ المُوصَى بعينِه


إذا هَلَك بَعضُ المُوصَى بعَينِه فلَمْ يَبْقَ منه إلَّا القَدرُ المُوصَى به أُعطِيَ للمُوصَى له في حُدودِ الثُّلُثِ ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ حُقوقَ الوَرثةِ لم تَتعلَّقْ به؛ لتَعيِينِه للمُوصَى له؛ لأنَّه يَملِكُ أَخْذَه بغَيرِ رِضاهُم؛ فتَعيَّن حقُّه فيه
ثانيًا: لأنَّ حقَّ الوَرثةِ كالتَّبَعِ، وحقَّ المُوصَى له كالأصلِ، والأصلُ في مالٍ اشتَمَلَ على أصلٍ وتَبَعٍ إذا هَلَك شَيءٌ منه أن يُجعَلَ الهالِكُ مِنَ التَّبعِ دونَ الأَصلِ، كمالِ المُضارَبةِ إذا كان فيه رِبحٌ وهَلَك بَعضُه يُصرَفُ الهالِكُ إلى الرِّبحِ الذي هو تَبَعٌ لا إلى رأسِ المالِ

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يوصيَ بثُلُثِ دارِه؛ فإذا هلَكَ الثُّلثانِ فالثُّلثُ الباقي مِنَ الدَّارِ هو للمُوصَى له إذا كان في حدودِ الثُّلثِ.
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/189)، ((الفتاوى الهندية)) (6/104).
  3. (3) ((الأم)) للشافعي (4/95)، ((حاشية الشرْواني على تحفة المحتاج)) (7/79).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/204)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/377).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/377).
  6. (6) ((العناية)) للبابَرْتي (10/447). ويُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/189).