الموسوعة الفقهية

مَطلبٌ: اشتِراطُ وُجودِ العَينِ -الشَّائعةِ في نَوعِها- المُوصَى بها وَقتَ الوَصيَّةِ


لا يُشترطُ وُجودُ العَينِ -الشَّائعةِ في نَوعِها- المُوصَى بها وَقتَ الوَصيَّةِ، ولكنْ يُشترَطُ وُجودُها عندَ الموتِ ، وهو مَذهبُ الشَّافعيَّةِ ، وقولٌ للحَنفيَّةِ ، ووجهٌ للحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه لمَّا تعذَّرتِ الصِّفةُ بَقِيَ أصلُ الوَصيَّةِ، أشبَهَ ما لو أوصَى له بألْفٍ لا يَملِكُها ثمَّ مَلَكَها

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يوصيَ بشاةٍ مِن غَنَمِه.
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/42)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/56).
  3. (3) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/355).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/50)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/193).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/50)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/475).