الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إجازةُ الوَرثةِ للوَصايَا الزَّائدةِ على الثُّلثِ إذا لم تَزِدْ على جَميعِ التَّرِكةِ


تُنفَّذُ الوَصايَا إذا زادَتْ على الثُّلثِ ولم تزِدْ على جَميعِ التَّرِكةِ وأجازَها الوَرثةُ، ويُعطَى كلُّ مُوصًى له ما أُوصِيَ له به؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قولُ طائفةٍ منَ السَّلفِ ؛ وذلك لأنَّ المالَ وَفَى بما أوجَبَه لكُلِّ واحدٍ منهم وزِيادةً

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يوصيَ لشَخصٍ بثُلثِ مالِه، ولآخَرَ بنِصفِ مالِه
  2. (2) كأنْ يوصيَ لشَخصٍ بثُلثِ مالِه، ولآخَرَ بنِصفِ مالِه
  3. (3) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (28/110)، ((البناية)) للعَيْني (13/458). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/374).
  4. (4) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1029). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقَرافي (7/71، 72).
  5. (5) ((روضة الطالبين)) للنووي (6/216، 217)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 190). ويُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعِمراني (8/241).
  6. (6) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/77، 78)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/386،342)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/510).
  7. (7) قال العِمراني: (إذا أوصى لرجُلٍ بنِصفِ مالِه، ولآخَرَ بثُلثِ مالِه، فإنْ أجازَ الورثةُ... قُسِّمت التَّرِكةُ على ستَّةِ أسهُمٍ؛ للمُوصَى له بالنِّصفِ ثلاثةُ أسهُمٍ، وللمُوصَى له بالثُّلثِ سَهْمانِ، وللوَرثةِ سَهمٌ. وإن لم يُجيزوا... قسَّموا المالَ على خمسةَ عشَرَ سهمًا؛ للوَرَثةِ عَشَرةٌ، ولصاحِبِ النِّصفِ ثلاثةٌ، ولصاحِبِ الثُّلثِ سَهمانِ. وبه قال الحسَنُ، والنَّخَعيُّ، ومالكٌ، وابنُ أبي ليلى، وأبو يوسفَ، ومحمَّدٌ، وأحمدُ، وإسحاقُ). ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) (8/241).
  8. (8) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (28/110).
  9. (9) كأنْ يوصيَ لشَخصٍ بثُلثِ مالِه، ولآخَرَ بجميعِ مالِه
  10. (10) كأنْ يوصيَ لأحدِهم بالثُّلثِ ولآخَرَ بالسُّدسِ، أو أن يوصيَ لشخصٍ بالثُّلثِ ولآخَرَ بالرُّبعِ
  11. (11) كأنْ يوصيَ لأحدِهم بالنِّصفِ، ولآخَرَ بالثُّلثِ