الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: إرثُ الوَصيَّةِ بالمَنفَعةِ المُؤبَّدةِ والمُقيَّدةِ بزَمنٍ


تُورَثُ الوَصيَّةُ بالمَنفَعةِ المُؤبَّدةِ في حالِ وَفاةِ المُوصَى له، وكذلك المُقيَّدةُ بزَمنٍ فيما بَقِيَ مِن المُدَّةِ ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ المُوصَى له وَصيَّةً مُؤبَّدةً أو مُقيَّدةً بزَمنٍ يَملِكُ مَنفعَتَها مُؤبَّدةً أو حتَّى تَنتهيَ المُدَّةُ، ومَن مَلَكَ مَنفعةَ شَيءٍ فهو لوَرثتِه بعدَ مَوتِه

انظر أيضا:

  1. (1) المنافعُ: جمع مَنفعةٍ، وتُطلَقُ على كلِّ ما يُنتفَعُ به، ومنها الانتفاعُ بالأعيانِ؛ كسُكنى الدُّورِ، وركوبِ الدوابِّ يُنظر: ((المُطلِع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 491)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/942)
  2. (2) كأنْ يوصِيَ بسُكنَى دارٍ مُؤبَّدةٍ، أو محدَّدةٍ بزَمنٍ، فإذا مات الموصَى له قبْل أنْ يُتِمَّ المدةَ يَرِثُ الورثةُ المنفعةَ فيما بقِيَ مِن المُدةِ.
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/385، 386)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/568).
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/63)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/83).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/376)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/498، 499).
  6. (6) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/376).