الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: مِلكيَّةُ الموصَى له بالمَنافعِ للمَنفعةِ إذا كانتِ الوَصيَّةُ مُطلَقةً


يَملِكُ المُوصَى له بالمَنافعِ المَنفعةَ إذا كانتِ الوَصيَّةُ بها مُطلَقةً ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الوَصيَّةَ بالمَنافعِ تَلزَمُ بالقَبولِ، وهذا يدُلُّ على أنَّ الوَصيَّةَ بالمَنفعةِ تَمليكٌ وليستْ إباحةً، بخِلافِ العارِيَّةِ
ثانيًا: أنَّ المنافعَ المُوصَى بها تَنتقِلُ إلى الوارِثِ بعدَ موتِ المُوصَى له، وهذا يدُلُّ على أنَّ المُوصَى له مالكًا لها
ثالثًا: لأنَّ المُوصِي لَمَّا أطلَقَ الوَصيَّةَ ولم يُحدِّدْها بوقتٍ، عُلِمَ أنَّه أرادَ تَمليكَ المُوصَى له للمَنفعةِ

انظر أيضا:

  1. (1) المنافعُ: جمع مَنفعةٍ، وتُطلَقُ على كلِّ ما يُنتفَعُ به، ومنها الانتفاعُ بالأعيانِ؛ كسُكنى الدُّورِ، وركوبِ الدوابِّ يُنظر: ((المُطلِع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 491)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/942)
  2. (2) يعني: إذا كانتِ الوَصيَّةُ بالمنفعةِ مُطلَقةً غيرَ محدَّدةٍ بزمَنٍ، فيَملِكُ الموصَى له المنفعةَ.
  3. (3) دلَّ كلامُ المالكيَّةِ على أنَّه يَملِكُها؛ حيث نصُّوا على أنَّها تُورَثُ بعدَ مَوتِه؛ لأنها حقٌّ له. ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/385، 386)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/568).
  4. (4) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 193)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/83).
  5. (5) دلَّ كلامُ الحنابلةِ على أنَّه يَملِكُها؛ حيث نصُّوا على أنَّها تُورَثُ بعدَ موتِه؛ لأنها حقٌّ له. ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/376)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/498، 499).
  6. (6) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/62)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/83).
  7. (7) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/62)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/83).
  8. (8) ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/448).