الموسوعة الفقهية

المطلبُ الأولُ: الوَصيَّةُ بالمُحرَّمِ لعَينِه إذا لم يكُنْ فيه نفْعٌ


لا تَجوزُ الوصيَّةُ بالمُحرَّمِ لعَينِه إذا لم يكُنْ فيه نفْعٌ؛ كالخِنزيرِ والمِزمارِ ونحوِهما، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحنابلةِ
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ الوَصيَّةَ تَمليكٌ؛ فلا تَصِحُّ بالمُحرَّمِ لعَينِه إذا لم يكُنْ فيه نَفعٌ، كالهِبةِ
ثانيًا: لأنَّ ذلك يُنافي مَقصودَ الوصيَّةِ
ثالثًا: لأنَّه لا يَصِحُّ تَملُّكُه، فلا تَصِحُّ الوصيَّةُ به

انظر أيضا:

  1. (1) واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105)
  2. (2) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/200)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/125).
  3. (3) ((الشرح الكبير)) للدَّرْدِير (4/423)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/505).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (6/118)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/19).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/48)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/65).
  6. (6) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/48).
  7. (7) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/19).
  8. (8) ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/505).