الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: أكثرُ الطُّهر


أكثرُ الطُّهرِ لا حدَّ له.
الدليل من الإجماع:
نقل الإجماعَ على ذلك: الكاسانيُّ ، والنوويُّ ، وابن تيميَّة والشنقيطيُّ

انظر أيضا:

  1. (1) قال الكاساني: (وأمَّا أكثَرُ الطُّهر فلا غايةَ له، حتى إنَّ المرأةَ إذا طهُرَت سنين كثيرة، فإنَّها تعمَلُ ما تعمل الطاهراتُ، بلا خلافٍ بين الأئمَّة) ((بدائع الصنائع)) (1/40).
  2. (2) قال النوويُّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّ أكثَرَ الطُّهرِ لا حدَّ لهـ). ((المجموع)) (2/380).
  3. (3) قال ابن تيميَّة: (الطُّهرُ بين الحيضتينِ لا حدَّ لأكثَرِه باتِّفاقِهم) ((مجموع الفتاوى)) (19/238).
  4. (4) قال الشنقيطيُّ: (أمَّا أكثَرُ الطُّهر، فلا حدَّ له، ولا خلافَ في ذلك بين العُلَماء). ((أضواء البيان)) (2/229).