الموسوعة الفقهية

المطلبُ الأولُ: وَصيَّةُ السَّكرانِ المَعذورِ بسُكرِه


لا تَصِحُّ وَصيةُ السَّكرانِ المعذورِ بسُكْرِه ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحنابلةِ ؛ وذلك لأنَّه غيرُ عاقلٍ، فلم يصِحَّ منه كالمجنونِ، ولأنَّه لا يُوثَقُ بصِحَّةِ قولِه

انظر أيضا:

  1. (1) كمَن أُكرِهَ على شُرْبه، أو شَرِبه جاهلًا بحَقيقتِه المُسكِرةِ، أو سَكِرَ بمُباحٍ، كدواءٍ.
  2. (2) ((حاشية ابن عابدين)) (3/239، 240).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (5/308)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/98).
  4. (4) ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (5/298)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/219)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/55).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (10/225)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/75).
  6. (6) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (10/225).